المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على مياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13746 تاريخ 30/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 13746 تاريخ 30/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على مياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 13746 تاريخ 30/01/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/169919/article/4/