Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15376 13/02/1964

ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 من قانون النقد والتسليف

مرسوم رقم 15376 تاريخ 13/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15376
التاريخ
13/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/02/1964, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15376 تاريخ 13/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964