المادة 1
مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965
مرسوم رقم 15376 13/02/1964
مرسوم رقم 15376 تاريخ 13/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ارجىء تطبيق احكام المادتين 228 و 229 من قانون النقد والتسليف حتى اول كانون الثاني سنة 1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة