المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9754 تاريخ 07/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9754 تاريخ 07/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9754 تاريخ 07/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169985/article/2/