المادة 10
كل من يمنع أو يحاول منع مراقبي المؤسسات الصناعية من الدخول إلى هذه المؤسسات بعد بيان صفتهم الرسمية, أو يعرقل قيامهم بمهام وظائفهم, يعاقب بغرامة نقدية من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يمنع أو يحاول منع مراقبي المؤسسات الصناعية من الدخول إلى هذه المؤسسات بعد بيان صفتهم الرسمية, أو يعرقل قيامهم بمهام وظائفهم, يعاقب بغرامة نقدية من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 10 من مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/170000/article/10/