المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة بشعلة- قضاء البترون- محافظة لبنان الشماليمركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 1051 17/02/1965
مرسوم رقم 1051 تاريخ 17/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 22/02/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر بلدة بشعلة- قضاء البترون- محافظة لبنان الشماليمركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين
نصوص ذات صلة