Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 22/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية العائدة للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لكافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها.

المادة 2 من مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/170037/article/2/