المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم-عرمون ومحطة المكلس من المنافع العامة.
مرسوم رقم 9968 12/03/1997
مرسوم رقم 9968 تاريخ 12/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 27/03/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم- عرمون ومحطة المكلس في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط بصاليم-عرمون ومحطة المكلس من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 202 E 10 والخريطتين رقم 202 E 06A ورقم 202 E 07A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة