المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/1/1997 بحق السجين محمد محمود كور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مرسوم رقم 9971 13/03/1997
مرسوم رقم 9971 تاريخ 13/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 27/03/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,
لا سيما المادة 455 منه,
بناء على الحكم الصادر عن الغرفة السادسة
لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/01/1997,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
04/03/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 14/1/1997 بحق السجين محمد محمود كور من الجنسية اللبنانية. يجري التنفيذ شنقا بتاريخ 17/3/1997 في الباحة الداخلية لسجن روميه المركزي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة