المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم - عرمون من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10009 17/03/1997
مرسوم رقم 10009 تاريخ 17/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 27/03/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم-عرمون في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي بتوتر عالي 220 ك.ف. بصاليم - عرمون من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 202 E 05 والخريطتين رقم 202 E 01A ورقم 202 E 02A المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة