المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
المادة 7 من مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/170093/article/7/