المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 10032 تاريخ 18/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/170226/article/2/