Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )

أ - تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 . عمليات الإيجار التمويلي (Leasing)

2 . الاستشارات القانونية والمالية،

3 . إيجار العقارات المبنية لأغراض تجارية.

ب - كما تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة - هولدنغ المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه الشركات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 . إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.

2 . تأجير براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.

المادة 4 من مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/170285/article/4/