Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7470 25/02/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادما والدفنة العقارية (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 7470 تاريخ 25/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7470
التاريخ
25/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2465-2466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7470 تاريخ 25/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد

الرشيد من التابعية السعودية المسجل برقم

6/2002/أ تاريخ 06/02/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناصر بن ابراهيم بن رشيد الرشيد من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 49 من منطقة ادما والدفنة العقارية- قضاء كسروان- البالغة مساحته 8167 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002