Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12005 تاريخ 03/04/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12005 تاريخ 03/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن، قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10)، لتأمين الأعمال في محكمة شتورة الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر)، وانتدب للقيام بوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، عند الاقتضاء (مركز شاغر).

المادة 4 من مرسوم رقم 12005 تاريخ 03/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/170346/article/4/