المادة 19
خلافا لاحكام المادة 73 فقرة 1 البند 2 من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات المتوجبة على المدرسة او المعلم على اساس الراتب او الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه طوال فترة الحوادث وفي حال عدم دفع اي راتب او اجر فلا يتوجب اي اشترك.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لاحكام المادة 73 فقرة 1 البند 2 من قانون الضمان الاجتماعي تحسب الاشتراكات المتوجبة على المدرسة او المعلم على اساس الراتب او الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه طوال فترة الحوادث وفي حال عدم دفع اي راتب او اجر فلا يتوجب اي اشترك.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/170406/article/19/