Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب للمعلم الداخل في الملاك وللمعلم غير الداخل فيه راتبه أو أجره كاملا عن السنتين المدرسيتين 1975 - 1976 و 1976 - 1977 أو احداهما, بما فيه الفترات التي تعذر فيها العمل بسبب الحوادث , في حال توافر الشرطين التاليين:

آ - اذا كان مرتبطا بالمدرسة قبل 26 شباط 1975,

ب - اذا أمن منهج السنة الدراسية المعنية لدى المدرسة بصورة عادية او استثنائية أو عن طريق الاستكمال او التعويض .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/170406/article/2/