المادة 10
مادة 10:
على المحال ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب دون عذر مشروع وينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره, في مثل هذه الحالة, وجاهيا.
اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل
المادة 10 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10:
على المحال ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب دون عذر مشروع وينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره, في مثل هذه الحالة, وجاهيا.
المادة 10 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/10/