Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10:

على المحال ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب دون عذر مشروع وينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره, في مثل هذه الحالة, وجاهيا.

المادة 10 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/10/