Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14:

اذا ظهر ان المحال في حالة تستوجب محاكمته امام المجلس التأديبي لذنوب غير واردة في مرسوم او قرار الاحالة, يقدم رئيس المجلس بها تقريرا الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بواسطة قيادة الوحدة التابع لها المحال دون ان يكون له الحق بالنظر فيها او التطرق اليها في المحاكمة ويؤجل الجلسة والبت في القضية الموجودة لديه الى ان تصدر المديرية العامة قرارها في الموضوع

المادة 14 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/14/