Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 3756 تاريخ 09/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8:

يتصفح رئيس المجلس , من جديد, ملف القضية فان تحقق نقصا لا غنى عن استدراكه, يعيد الملف ثانية الى المقرر طالبا اليه اتمام النقص .

اما اذا كان الملف كاملا او ممكنا استكماله اثناء المحاكمة, فيدعو بلا ابطاء هيئة المجلس الى الاجتاع كما يدعو, بما له من حق الوظيفة او بناء عل طلب المحال, الاشخاص الذين يرى فائدة من استماع اقوالهم شرط ان تكون قد وردت اسماؤهم في التحقيق.

المادة 8 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/170413/article/8/