المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد محمد احمد الصفدي الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /200000000/ ل.ل. فقط مايتا مليون ليرة لبنانية وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.
مرسوم رقم 2762 04/04/2000
مرسوم رقم 2762 تاريخ 04/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/01/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد محمد احمد الصفدي الى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /200000000/ ل.ل. فقط مايتا مليون ليرة لبنانية وذلك لصالح انشاء مستشفى عسكري مركزي.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29401 هبات جارية من مؤسسات في الداخل /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2005 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 8 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة (انشاء مستشفى عسكري مركزي) /200000000/ ل.ل (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة