Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/170447/article/3/