المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2778 of 7 Apr 2000. Published in Official Gazette issue 16 of 13 Apr 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 2778 تاريخ 07/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/170447/article/3/