المادة 4
مادة 4: كل من يستورد بضائع خارجا عن احكام هذا القرار يستهدف لعدم اعطائه رخصة استيراد عند وصول هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية وبذلك يضطر- لاعادتها.
مرسوم رقم 1604 تاريخ 09/04/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1604 تاريخ 09/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل من يستورد بضائع خارجا عن احكام هذا القرار يستهدف لعدم اعطائه رخصة استيراد عند وصول هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية وبذلك يضطر- لاعادتها.
المادة 4 من مرسوم رقم 1604 تاريخ 09/04/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/170484/article/4/