Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/170529/article/1/