Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 7 13/04/1944

رفع رسم رخص سلاح الصيد

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
7
التاريخ
13/04/1944
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1944, ص. 1-2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 13/04/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلقة بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة (ح) يرفع بشأن سلام الصيد الى (1000) غرش لبناني عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع

المادة 2

مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والزراعة والدفاع الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944