Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مفوض الحكومة:

يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف . يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعيات العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له الحق بالتصويت. تكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبية وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيينه.

ويحيط مجلس الادارة علما عند الحاجة بوجهة نظر الحكومة بشأن الموضوعات المطروحة على البحث .

- ترسل لمفوض الحكومة دعوات اجتماع مجلس الادارة والوثائق المقرونة بها ومقرراته.

- تطبق على مفوض الحكومة احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

- لا يتقاضى مفوض الحكومة اي اتعاب او تعويضات من الصرف.

المادة 48 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/48/