Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

نصاب الجمعية العمومية التأسيسية:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية قانونيا الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأسمال الشركة على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين احداهما اقتصادية, مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع, ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة ونتائج مناقشتها ويكون اجتماع الجميعة التأسيسية هذه قانونيا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية التأسيسية ممثلا نصف رأس المال على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب فتكرر الدعوة لعقد جمعية ثالثة يجب ان يتمثل فيها ثلث رأس المال على الاقل. تتخذ قرارات الجمعية التأسيسية بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 56 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/56/