Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

جلسات الجمعية العمومية:

تنعقد الجمعية العمومية في بيروت برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال تعذر حضوره برئاسة عضو ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية. يتألف مكتب الجمعية من الرئيس ومدققي اصوات وامين سر. يقوم بوظيفة المدقيين اثنان من المساهمين الحاضرين, يمثلان اصالة ووكالة اكبر عدد من الاسهم واذا رفضا فمن يأتي بعدهما الى ان تقبل الوظيفة.

ويعين الرئيس امين السر الذي يمكن اختياره من غير المساهمين. عند انعقاد كل جمعية عمومية تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء الحاضرين والممثلين وتوقع منهم كما يذكر فيها عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز ان يطلع عليها كل من يثبت انه مساهم.

المادة 60 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/60/