Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

التصويت:

1- يجري التصويت برفع اليد او بأية طريقة علنية اخرى تقررها الجمعية العمومية واذا طلب احد المساهمين الاقتراع السري, فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او القاء التبعة عليهم.

2- لا يجوز لاي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون الموضوع تقرير منفعة يراد منحه اياها او فصل خلاف قائم بينه وبين المصرف .

3- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

4- يحدد وزير المالية لممثلي الدولة في الجمعيات العمومية الموقف الواجب اتخاذه في المواضيع الواردة في جدول اعمال الجمعيات العمومية.

المادة 62 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/170564/article/62/