المادة 2
مادة 2: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض المشار اليه في المادة الاولى.
مرسوم رقم 4882 تاريخ 12/02/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4882 تاريخ 12/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/02/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تؤخذ كافة الزيادات التي تطرأ دوريا خلال السنة على الرواتب والاجور بعين الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض المشار اليه في المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 4882 تاريخ 12/02/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/170596/article/2/