المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 13/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 13/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/170603/article/1/