المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مرسوم إشتراعى رقم 77 13/04/1953
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر في 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية - والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة وزير المالية والاقتصاد الوطني والاسعاف العام والشؤون والزراعة والخارجية الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة