المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 13/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية:
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 13/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/170606/article/2/