Read this page in English
النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من نظام الامتحانات الرسمية. مرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: على رئيس المركز ان يقصي فورا عن الامتحان كل مرشح اخل بالنظام او غش او حاول الغش او خالف التعليمات . يضع المراقب الذي يضبط المخالفة, باشراف رئيس المركز تقريرا بالواقع يرفع الى رئيس دائرة الامتحانات الذي يحيله على اللجنة الفاحصة.

المادة 24 من نظام الامتحانات الرسمية https://lebaneselegislation.com/decree/170635/article/24/