المادة 9
يتولى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة في بيروت ورئيس المالية في باقي المحافظات احالة الكلف الكامل مرفقا بمطالعته ولكل عقار على حدة, على رئيس مصلحة الواردات الذي يبت بأمر الاعفاء المطلوب بموجب قرار صادر عنه.
مرسوم رقم 13807 تاريخ 06/02/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 13807 تاريخ 06/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة في بيروت ورئيس المالية في باقي المحافظات احالة الكلف الكامل مرفقا بمطالعته ولكل عقار على حدة, على رئيس مصلحة الواردات الذي يبت بأمر الاعفاء المطلوب بموجب قرار صادر عنه.
المادة 9 من مرسوم رقم 13807 تاريخ 06/02/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/170639/article/9/