Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4017 09/04/1981

تصحيح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20-3-1981 المتضمن تعديل تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ونظام الامتحانات الرسمية

مرسوم رقم 4017 تاريخ 09/04/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/04/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4017
التاريخ
09/04/1981
الجريدة الرسمية
العدد 16, 23/04/1981, ص. 255-256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4017 تاريخ 09/04/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20/3/1981 بحيث يصبح كما يلي: تعطى ثلاثة اسئلة يعالج المرشح اثنين منها في كل من مسابقات التاريخ والجغرافيا وتاريخ العلوم عند العرب والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والرياضيات في الموضوعات الاختيارية منها في جميع فروع بكالوريا من كل قسم حيث هذه المسابقات مقررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بعبدا في 9 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981