Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9663 12/02/1975

تمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 9663 تاريخ 12/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9663
التاريخ
12/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1975, ص. 139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9663 تاريخ 12/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7039 تاريخ 15/1/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975