المادة 1
مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7039 تاريخ 15/1/1974
مرسوم رقم 9663 12/02/1975
مرسوم رقم 9663 تاريخ 12/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7039 تاريخ 15/1/1974
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة