المادة 10
مادة 10: تطبق هذه التعرفة على العمليات التي تجريها الاهراء لحساب الغير وكذلك لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري.
مرسوم رقم 634 تاريخ 15/02/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 634 تاريخ 15/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 01/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تطبق هذه التعرفة على العمليات التي تجريها الاهراء لحساب الغير وكذلك لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري.
المادة 10 من مرسوم رقم 634 تاريخ 15/02/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/170882/article/10/