المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 404 تاريخ 31/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 404 تاريخ 31/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 404 تاريخ 31/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/170933/article/2/