المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف ابن عبد الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 409 31/03/1999
مرسوم رقم 409 تاريخ 31/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولهم تاريخ
19/12/1996 المتضمن رغبة السيد يوسف ابن عبدالله في
التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف ابن عبد الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة