Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 421 31/03/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

مرسوم رقم 421 تاريخ 31/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
421
التاريخ
31/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/1999, ص. 926
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 421 تاريخ 31/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادتين

26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999 (الاجازة

للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.). الى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العامة مساهمة لتلفزيون لبنان. /3283217600/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.177.200/د.أ.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999