المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10080 تاريخ 26/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 26/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 26/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/170990/article/3/