المادة 1
مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم أدناه: ـ السيد جوزف أبي مارون ـ الدكتور وسيم شاهين ـ السيد عاطف كحيل أعضاء ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 10045 19/03/1997
مرسوم رقم 10045 تاريخ 19/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67, تاريخ 09/05/1967
(انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع),
بناء على المرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968
(تصديق النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية لضمان
الودائع),
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم أدناه: ـ السيد جوزف أبي مارون ـ الدكتور وسيم شاهين ـ السيد عاطف كحيل أعضاء ممثلي الدولة في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة