Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10075 24/03/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في طرابلس - قضاء طرابلس , باسم "مدرسة مؤسسة مار انطوان".

مرسوم رقم 10075 تاريخ 24/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10075
التاريخ
24/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1477-1478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10075 تاريخ 24/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6794 تاريخ 02/03/1967

المتضمن اعطاء مطرانية طرابلس المارونية

اجازة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, تكميلية,

خارجية, مختلطة, داخلية للبنات على العقار

رقم /43/ طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار

انطوان",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة لمطرانية طرابلس المارونية بموجب المرسوم رقم 6794 تاريخ 2/3/67 المتعلق بفتح مدرسة خاصة في طرابلس باسم "مدرسة مؤسسة مار انطون" وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997