Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7518 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171032/article/3/