Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7514 02/03/2002

قبول هبات مقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين-البعثات اللبنانية في الخارج

مرسوم رقم 7514 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7514
التاريخ
02/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7514 تاريخ 02/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002