المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.
مرسوم رقم 7514 02/03/2002
مرسوم رقم 7514 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من مغتربين لبنانيين ومؤسسات لبنانية وصديقة, لصالح وزارة الخارجية والمغتربين- البعثات اللبنانية في الخارج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 2 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة