Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين العادية وغير العادية ويمثل كامل اسهم الشركة التي تملكها الدولة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 6 من مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171049/article/6/