المادة 1
أوقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبنية في متن المرسوم رقم 1835 تاريخ 3/12/99 وملحقاته والمتعلقة بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية
مرسوم رقم 2804 14/04/2000
مرسوم رقم 2804 تاريخ 14/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق
بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999
اعطاء صفة الالزام لمواصفات تتعلق بمواد غذائية
ومستحضرات للتجميل وادوات صحية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
أوقف تنفيذ صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبنية في متن المرسوم رقم 1835 تاريخ 3/12/99 وملحقاته والمتعلقة بمواد غذائية ومستحضرات للتجميل وادوات صحية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة