Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8095 تاريخ 17/04/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8095 تاريخ 17/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لامانة الجمارك ان ترخص بادخال الملح المستورد وتسليمه الى صاحبه الا بعد ان تتثبت من تأدية رسم الاستهلاك المتوجب عليه وذلك باشعار من الدوائر المالية تبين فيه قيمة الرسم المستوفى, ورقم ايصال الصندوق وتاريخه. ومقدار الكمية المستوفى عنها الرسم.

المادة 2 من مرسوم رقم 8095 تاريخ 17/04/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/171153/article/2/