المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/171196/article/3/